تسلم الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج رسميا مهامه رئيسا للجمهورية بعد أن كان أدى في وقت سابق من صباح اليوم الاربعاء اليمين الدستورية لتدخل تونس بذلك مرحلة جديدة من تاريخها مرحلة الجمهورية الثانية وقد حدد الدستور الجديد في بابه الرابع الصلاحيات التى يختص بها كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وأراد المشرع من خلال هذا التوزيع تحقيق التوازن بين رأسي السلطة التنفيذية وتأسيس نظام ديمقراطي مزدوج ونص الدستور على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور ينتخب لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها وتتمثل صلاحيات الرئيس في تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة كما يتولى رئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الاشهر الستة الاخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية ويرأس مجلس الامن القومي ويدعي اليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ويرأس القيادة العليا للقوات المسحلة ويتولى اعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات الى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة على أن ينعقد المجلس للبت في الامر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما كما يختص رئيس الدولة باتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية والإعلان عنها طبق الفصل 79 والمصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها وإسناد الاوسمة والعفو الخاص ويخول الدستور الجديد لرئيس الجمهورية تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه ويتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية و المؤسسات التابعة لها وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتضبط هذه الوظائف العليا أيضا بقانون تعيين محافظ البنك المركزى باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم اعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الاغلبية المطلقة من الاعضاء ولرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادى لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب ويجب أن تهدف هذه التدابير الى تأمين عودة السير العادى لداوليب الدولة في أقرب الاجال ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة كما يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وله الحق اثناء أجل عشرة أيام من بلوغ مشروع القانون اليه من رئيس مجلس نواب الشعب في رد المشروع مع التعليل الى المجلس للتداول ثانية ولرئيس الجمهورية استثنائيا أن يعرض على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو الحريات وحقوق الانسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب وغير المخالفة للدستور بناء على قرار المحكمة الدستورية ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد واذا أفضى الاستفتاء الى قبول المشروع فان رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتائج الاستفتاء ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.